302

İkna

الإقناع لابن المنذر

Soruşturmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

Türler

Fıkıh
والمرأة القصاص في النفس.
وهو قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والكوفي، وفي قوله: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم»، دليل عَلَى ذَلِكَ، وفي القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس قولان: أحدهما: أن بينهما القصاص، استدلالا بقوله: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» .
والآخر: أن لا القصاص بينهما، لأنهم لما قالوا: أن لا قصاص بينهما فيما دون النفس.
وجب كذلك أن لا يكون بينهما في النفس قصاص، لأن القليل إذا وجب منه وجب منع الكثير والقليل، والقول الأول قول الثَّوْرِيّ، والكوفي، والقول الثاني قول مالك، والشافعي، وإذا قتل العبد الحر عمدًا قتل إن شاء الأولياء، في القولين جميعًا.
وَلا يجوز قتل المؤمن بالكافر للثابت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: «لا يقتل مؤمن بكافر» .

1 / 350