294

İkna

الإقناع لابن المنذر

Araştırmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

Türler

Fıkıh
في الشر مَا لم تبلغ حدا، وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أمر بأن يجلد البكر مائة ويغرب عامًا» .
ينفى من بلده إِلَى بلد آخر قرب البلد أم بعد، لأن ذَلِكَ يقع عليه اسم النفي، وإذا زنى الرجل بحرة مسلمة أو ذمية أو أمة أو كانت الأمة لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأحد من قراباته، وتزوج خامسة وعنده أربع زوجات وهو يعلم أن اللَّه حرم ذَلِكَ، فعليه الحد في ذَلِكَ كله.
وإذا زنى البالغ بالصغيرة أو المعتوهة وجب عَلَى البالغ الحد، وَلا حد عَلَى الصغيرة،

1 / 342