279

İkna

الإقناع لابن المنذر

Soruşturmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

Bölgeler
İran
وعدة الأمة الحامل من وفاة زوجها أن تضع حملها، فإن لم تكن حاملا فعدتها شهران وخمس ليال، وإذا طلقت الأمة طلاقا يملك الزوج الرجعة ثم أعتقت أكملت عدة حرة، والطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

1 / 326