214

İkna

الإقناع لابن المنذر

Soruşturmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

Bölgeler
İran
المبتاع» .
والإبار التلقيح.
وإذا اشترى الرجل تمرا فأصابتها جائحة بعد أن يخلى بين المشتري وبين التمر فهي من مال المشتري، وثبت عنه ﷺ، أنه «نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة وبيع السنين»، والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة

1 / 259