194

İkna

الإقناع لابن المنذر

Araştırmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

Türler

Fıkıh
فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ . فَقَالَ: نَعَمْ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ نَفَعَهُ. وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَيُجْزِئُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا؟، قَالَ: نَعَمْ " فالحج عن الميت وعن الزمن الذي لا يستطيع الثبوت عَلَى الراحلة جائز، حجة الإسلام وحجة النذر إذ هِيَ في معنى حجة الإسلام إذ كل واحد منها واجب، وَلا يجوز حج التطوع عن الميت ويدل عَلَى أن حجة الإسلام من رأس المال لما شبهها بديون الآدميين، ويدل عَلَى أن إباحة حج الْمَرْأَة عن الرجل، والأجرة عن الحج جائزة. كما يجوز عَلَى سائر الأعمال وأحب أن يحج المرء عن نفسه، ثم يحج عن غيره، فإن حج عن غيره أجزأ ذَلِكَ عن حجه وعليه حجة الإسلام، وَلا يجوز الحج إلا بنية لدخوله في جملة قول رَسُول اللَّهِ ﷺ: «إنما الأعمال بالنية» . وَلا يثبت خبر شبرمة.

1 / 238