16

İkna

الإقناع لابن المنذر

Araştırmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

Türler

Fıkıh
فالماء كله طاهر يجوز الوضوء والاغتسال به إلا مَا حلت فِيهِ نجاسة غيرت للماء طعما أو لونًا أو ريحًا، فإن ذَلِكَ لا تجوز الطهارة به، والعذب والبحر والقليل والكثير منه سواء، وَلا يجوز الوضوء بشيء من الأشربة والأطعمة والألبان والأنبذة ومياه الشجر، وَلا بما يخالط الْمَاء من الأطعمة والأشربة حَتَّى يزال عنه اسم الْمَاء، وذلك مثل: العسل، واللبن، والخل يختلط بالماء فيزول عنه اسم الْمَاء، وَلا حد فيما يغتسل به المرء أو يتوضأ إلا الكفاية. والوضوء بفضل الجنب، والحائض، والنفساء جائز، وأسآر الدواب التي يؤكل لحومها، وَلا يؤكل طاهر، وإذا ولغ الكلب من بين الدواب في الإناء غسل سبعًا إحداهن بالتراب. باب صفة الوضوء ٩ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

1 / 58