133

İkna

الإقناع لابن المنذر

Soruşturmacı

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ

Türler

Fıkıh
الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ، ثُمَّ أُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ يُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ، وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»
فالزكاة في الذهب تجب بظاهر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤] .
وهذا الخبر، وعوام أهل العلم، يقولون في عشرين مثقالا من الذهب: نصف مثقال.
وَلا يجوز ضم الذهب إِلَى الورق، كما لا يجوز ضم الإبل إِلَى البقر، وفيما زاد عَلَى العشرين مثقالا ربع العشر، وفي الحلي الزكاة عَلَى ظاهر الكتاب والسنة وليس في اللؤلؤ والياقوت وسائر الجواهر زكاة.

1 / 176