95

İkna

الإقناع في الفقه الشافعي

Araştırmacı

خضر محمد خضر

Yayıncı

دار احسان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

طهران

النَّاس بِمثلِهِ بَطل البيع وَإِن أجبر وَإِن اشْترى بِمَا لَا يتَغَابَن النَّاس بمثلله كَانَ لَهُ وَإِن رضيه الْمُوكل كتاب الْوَدِيعَة والوديعة أَمَانَة يسْتَحبّ قبُولهَا لمن قَامَ بالأمانة فِيهَا وَيكرهُ لمن عجز وعَلى الْمُسْتَوْدع حفظهَا وعَلى الْمُودع مؤنتها وَلَيْسَ للمستودع أَن يُسَافر بهَا إِن ستفر ويردها على مَالِكهَا إِن حضر وعَلى الْحَاكِم إِن غَابَ فَإِن خلفهَا فِي منزله أَو أودعها عِنْد غَيره ضمن وَمَتى أَرَادَ الْوَدِيعَة كَانَ لَهُ وَلزِمَ الْمَالِك استرجاعها فَإِن لم يسترجعها مِنْهُ مَعَ المكنة سقط عَنهُ حفظهَا وَمَتى طلبَهَا الْمَالِك فأخرها عَنهُ ضمنهَا إِلَّا من عذر وَإِذا لزم ضَمَان الْوَدِيعَة بِالتَّعَدِّي لم يسْقط عَنهُ الضَّمَان بالكف عَن التَّعَدِّي وَإِذا ادّعى ردهَا أَو تلفهَا قبل قَوْله مَعَ يَمِينه إِن أكذب

1 / 113