İkna
الإقناع في الفقه الشافعي
Araştırmacı
خضر محمد خضر
Yayıncı
دار احسان
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
Şafii Fıkhı
أَحدهَا الطّيب مشموما وبخورا فِي ثَوْبه وبدنه فَإِن تعمد اسْتِعْمَاله افتداه بِدَم شَاة وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِن سَهَا وَالثَّانِي لِبَاس مَا يحفظ نَفسه من مخيط اثياب إِلَّا أَن يعْدم المئزر فَيجوز لَهُ لبس السَّرَاوِيل أَو يعْدم النَّعْلَيْنِ فَيجوز لَهُ لبس الْخُفَّيْنِ إِذا قطعهمَا أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَلَا يحرم ذَلِك كُله على الْمَرْأَة فِي إحرامها لِأَنَّهُ أستر لَهَا فَإِن لبسه الرجل لحر أَو برد كفر بِدَم إِن عمد وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِن سَهَا وَالثَّالِث تَغْطِيَة رَأس الرجل وَوجه الْمَرْأَة وَهُوَ حرَام عَلَيْهِمَا فَإِن غطياه عمدا كفرا بِدَم وَلَكِن لَا بَأْس أَن يستظل الرجل سَائِر أَو نازلا وتستر الْمَرْأَة وَجههَا بِمَا لَا يماسه من برقع أَو خمار وَالرَّابِع حل الضعر من الرَّأْس والجسد يمْنَع مِنْهُ الرجل وَالْمَرْأَة فَإِن حلق شعره فَعَلَيهِ مد وَفِي الشعرتين مدان وَفِي الثَّلَاث فَصَاعِدا دم يَسْتَوِي فِيهِ الْعمد والسهو وَالْخَامِس تقليم الظفي ويفتديه كالشعر فِي الْعمد والسهو وَالسَّادِس إستعمال الدّهن إِن كَانَ مطيبا حرم اسْتِعْمَاله فِي الشّعْر وَالْبدن فَإِن كَانَ غير مُطيب حرم ترجيل السشعر بِهِ فيالرأس والجسد وَلَا يحرم إستعماله
1 / 89