57

İkna

الإقناع في الفقه الشافعي

Araştırmacı

خضر محمد خضر

Yayıncı

دار احسان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

طهران

أفطر بهَا إِلَّا أَن يكون نَاسِيا فَيكون على صَوْمه وَإِن شبع ورزي وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ إِن أفطر بِأَكْل أَو شرب وَالثَّانِي مَا وصل إِلَى الرَّأْس من سعوط فِي النف أَو تقطير دَوَاء فِي الْأذن يفْطر بِهِ وَإِن دهن رَأسه أَو كحل عينه لم يفْطر وَإِن ظهر طعمه فِي حلقه وَكَذَلِكَ لَو شم طيبا وَالثَّالِث الْقَيْء إِن استقاء عَامِدًا أفطر وَإِن ذرعه الْقَيْء لم يفْطر وَلَا يفْطر بالجشاء والغثيان وَالرَّابِع الْمُبَاشرَة إِن إنزل بهَا من غير إيلاج أفطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَإِن أولج حَتَّى حَتَّى غيب حَشَفَة ذكره فِي أحد الفرجين من قبل أَو دبر من آدَمِيّ أَو بَهِيمَة أفطر أنزل أَو لم ينزل وَعَلِيهِ أَن يكفر بِعِتْق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب الَّتِي تضر بِالْعَمَلِ إِضْرَارًا بَينا فَإِن لم يجد صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين سوى يَوْم الْقَضَاء

1 / 75