İkna
الإقناع في الفقه الشافعي
Araştırmacı
خضر محمد خضر
Yayıncı
دار احسان
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
Şafii Fıkhı
ويسلك بهَا مَسْلَك الضَّحَايَا وَإِن طلى جبهة الْمَوْلُود بدمها جَازَ وَلم يكره وَيكرهُ كسر عظمها = كتاب السَّبق وَالرَّمْي
وَيجوز أَن يستبق الرّجلَانِ بفرسيهما من مَكَان مَعْرُوف إِلَى غَايَة مَعْلُومَة على مَال يُخرجهُ أَحدهمَا فَيَعُود إِلَيْهِ إِن سبق وَيَأْخُذهُ صَاحبه إِن سبق
وَإِن أخرج المتسابقان المَال لم يجز إِلَّا أَن يدْخل بَينهمَا مُحَلل بفرس يكافىء فرسيهما وَلَا يخرج شَيْئا فَإِن سبقهما الْمُحَلّل أحرز مَالهمَا وَإِن سبق أحد المخرجين اسْتردَّ السَّابِق الْمخْرج مَال نَفسه وشارك الْمُحَلّل فِي مَال الْمَسْبُوق
وَإِذا استبق جمَاعَة فَأخْرج المَال أحدهم أَو أَخْرجُوهُ جَمِيعًا إِلَّا أحدهم جَازَ
وَأَقل السَّبق بالهادي والكتد
وَلَا يجوز لأَحَدهم أَن يُبدل فرسه بِغَيْرِهِ وَيجوز أَن يُبدل نَفسه بِغَيْرِهِ
وَإِذا تناضل الرّجلَانِ أَو الْجَمَاعَة على إِصَابَة مَعْلُومَة من عدد مَعْلُوم بِمَال يُخرجهُ أحدهم أَو يخرجوه إِلَّا أحدهم جَازَ إِذا كَانَ الْغَرَض ن الهدف مَعْلُوما وَمَوْضِع الْإِصَابَة مِنْهُ معرفوا فَإِن تناضلا إِلَى هدفين مُتَقَابلين لزم فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا من الشَّرْط مثل مَا لزم فِي الآخر وَلم يجز أَن يشْتَرط أَحدهمَا غصابة الدارة وَالْآخر إِصَابَة الْهلَال فِي الدارة وَلَا أَن يكون إِصَابَة أَحدهمَا فرعا وإصابة
1 / 186