160

İkna

الإقناع في الفقه الشافعي

Araştırmacı

خضر محمد خضر

Yayıncı

دار احسان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

طهران

شهد الْوَقْعَة يعْطى الراجل سَهْما والفارس ثَلَاثَة أسْهم وَلَا يفضل ذَا غناء على غَيره إِلَّا رضخا من الْخمس وَمن حضر بأفراس لم يُعْط إِلَّا سهم فرس وَاحِد والفرسان هم أَصْحَاب الْخَيل وَحدهَا هجانا كَانَت أَو عتاقا والذراري من النِّسَاء وَالصبيان غنيمَة تقسم على الْغَانِمين وَكَذَلِكَ الأرضون وَالْعَقار وَلَا يفرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا مَا كَانَ صَغِيرا ويستبرىء الْجَارِيَة قبل الْإِصَابَة وَيجوز إِذا دخل الْمُسلمُونَ أَرض الْحَرْب أَن يَأْكُلُوا من طعامهم ويعلفوا دوابهم مَا لَا يحْتَسب بِهِ عَلَيْهِم وَمن أَتَى من الْمُسلمين فِي دَار الْحَرْب وَغَيرهَا مَا يُوجب حدا أقيم عَلَيْهِ فِي دَار الْحَرْب وَغَيرهَا وَيجوز قسم الْغَنِيمَة فِي دَار الْحَرْب وَغَيرهَا إِذْ رَآهُ الإِمَام

1 / 178