146

İkna

الإقناع في الفقه الشافعي

Araştırmacı

خضر محمد خضر

Yayıncı

دار احسان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

طهران

ﷺ َ - بَاب الدِّيات ودية النَّفس فِي الْعمد وَالْخَطَأ وَالْخَطَأ شبه الْعمد فِي الْحرم أَو على ذِي الرَّحِم أَو فِي الْأَشْهر الْحرم مُغَلّظَة وتغليظها أَن يكون فِي الرجل الْمُسلم مائَة من الْإِبِل أَثلَاثًا مِنْهَا ثَلَاثُونَ حَقه وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة فِي بطونها أَوْلَادهَا وَهِي إِن قدرت وَرقا أثنا عشر ألف دِرْهَم وَإِن قدرت ذَهَبا ألف دِينَار يُزَاد عَلَيْهَا بالتغليظ ثلثهَا ودية الْخَطَأ الْمَحْض مائَة من الْإِبِل مُخَفّفَة وتخفيفها أَن تكون أَخْمَاسًا مِنْهَا عشرُون بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَلَا يُزَاد عَلَيْهَا إِن قدرت وَرقا أَو ذَهَبا ودية الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل فِي التَّغْلِيظ والتخفيفي ودية الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ثلث دِيَة الْمُسلم ودية الْمَجُوسِيّ ثلثا عشر دِيَة الْمُسلم فِي النَّفس والجراح ودية الْمَرْأَة مِنْهُم على النّصْف من دِيَة الرجل وتكمل دينة النَّفس فِي الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ والعينين وَالْأنف والأذنين وَفِي الجفون الْأَرْبَع وَفِي اللِّسَان وَفِي الشفتين وَفِي ذهَاب الْكَلَام وَفِي ذهَاب السّمع وَفِي الشم وَفِي ذهَاب الْعقل وَفِي الذّكر وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ فَهَذَا كُله تكمل فِيهِ دِيَة النَّفس مُغَلّظَة فِي الْعمد وَالْخَطَأ وَشبه الْعمد ومخففة فِي الْخَطَأ الْمَحْض وَفِي كل أصْبع من أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ عشر من الأبل وَهِي عشر دِيَة النَّفس تسْقط عَن أناملها إِن أخذت وَفِي كل سنّ من أَسْنَان الْفَم إِذا ثغرت خمس من الْإِبِل لَا تفضل يمنى

1 / 164