İkna
الإقناع في الفقه الشافعي
Araştırmacı
خضر محمد خضر
Yayıncı
دار احسان
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
Şafii Fıkhı
ناسبها وَحرم بِهِ فِي النِّكَاح مَا حرم بِالنّسَبِ
وَلَا يحرم بِأَقَلّ من خمس رَضعَات وَلَا برضاع بعد الْحَوْلَيْنِ وَإِذا كَانَ ولد الْمَرْأَة من زنا أَو من غير إِصَابَة ناسبها بِالرّضَاعِ دون الزِّنَى
وَلَو نزل للرجل لبن فأرضع بِهِ ولدا لم يصر لَهُ ولد
وَلَو ارتضع من ميتَة لَبَنًا لم يصر لَهَا ولدا
وَلَو اجْتمع طفلان على ارتضاع لبن بَهِيمَة لم يصير أَخَوَيْنِ
وَإِذا شيب لبن الْمَرْأَة بِغَيْرِهِ كَانَ فِي التَّحْرِيم كالمحض
والسعوط كالرضاع وَقيل إِن الحقنة مثله
وَلَا يسْتَحق بِالرّضَاعِ مِيرَاث وَلَا نَفَقَة وَلَا ولَايَة فِي نِكَاح وَلَا كفاءة فِي نسب
وَيثبت الرَّضَاع بِشَهَادَة النِّسَاء منفردات وَلَا يسمح فِيهِ وَفِي الْولادَة أقل من أَربع عدُول وَيقبل فيهمَا رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ ﷺ َ - بَاب الْحَضَانَة
وَإِذا كَانَ الأبوان مُجْتَمعين فَالْوَلَد بَينهمَا تحضنه الْأُم إِلَى أَن يدب ثمَّ تكفله إِلَى أَن يشب وَينْفق عَلَيْهِ الْأَب حَتَّى يبلغ
فَإِن افْتَرقَا فالأم أولى بِهِ فِي زمَان الْحَضَانَة وَالْكَفَالَة حَتَّى يستكمل سبع سِنِين ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى إِذا اجْتمع فِي الْأُم شُرُوط الْحَضَانَة وَهِي سَبْعَة
الْعقل وَالْحريَّة وَالدّين والعفة وَالْأَمَانَة وَالْإِقَامَة والخلو من زوج
1 / 160