İkna
الإقناع في الفقه الشافعي
Araştırmacı
خضر محمد خضر
Yayıncı
دار احسان
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
Şafii Fıkhı
وعَلى الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَة أَن تَعْتَد كعدة الْمُطلقَة
وَمن استحدث ملك أمة حرم عَلَيْهَا الإستمتاع بهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا إِن كَانَت من ذَوَات الْحيض بِحَيْضَة وَإِن كَانَت صَغِيرَة أَو موئسة بِشَهْر وَإِن كَانَت حَامِلا فبوضعه
وَإِذا مَاتَ سيد أم الْوَلَد استبرأت نَفسهَا كالأمة
وَقَول الْمُعْتَدَّة فِي بَقَاء الْعدة أَو انْقِضَائِهَا مَقْبُول فِيمَا أمكن وَلَيْسَ للمعتدة من الْوَفَاة سُكْنى وَلَا نَفَقَة وَلها إِن كَانَت مبتوتة السُّكْنَى دون النَّفَقَة إِلَّا أَن تكون حَامِلا فَيجب لَهَا بِهِ السُّكْنَى دون النَّفَقَة
وللرجعية السُّكْنَى وَالنَّفقَة مَا كَانَت فِي عدتهَا حَائِلا كَانَت أم حَامِلا وَإِن طَالَتْ
وعَلى الْمُعْتَدَّة من الْوَفَاة أَن تحد فِيهَا على الزَّوْج بِأَن تمْتَنع من الطّيب والزينة وترجيح الْإِحْدَاد فِي المبتوتة وَلَا يسْتَحبّ فِي الرَّجْعِيَّة = كتاب الْإِيلَاء
وَإِذا حلف الرجل على امْرَأَته بِاللَّه تَعَالَى أَو بِمَا إِن حنث لزمَه مَا يلْزمه من طَلَاق أَو عتاق أَو نذر أَن لَا يَطَأهَا أبدا أَو مُدَّة هِيَ أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فَهُوَ مولى يُؤَجل لزوجته إِذا سَأَلت ذَلِك أَرْبَعَة أشهر من وَقت يَمِينه ثمَّ يُخَيّر بعْدهَا بَين الْفَيْئَة والفرقة والفيئة الْجِمَاع
1 / 155