129

İkna

الإقناع في الفقه الشافعي

Araştırmacı

خضر محمد خضر

Yayıncı

دار احسان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

طهران

وَالْكِنَايَة أَن يَقُول لَهَا أَنْت خلية أَو بَريَّة أَو بتة أَو بَائِن أَو حرَام أَو استبرئي رجمك أَو حبلك على غاربك أَو الحقي بلأأهلك أَو اعْتدي أَو لَا حَاجَة إِلَيّ فِيك أَو لَعَلَّ الله يَسُوق إِلَيْك خيرا فَإِن قَالَه نَاوِيا بِهِ الطَّلَاق وَقع الطَّلَاق وَإِلَّا فَلَا طَلَاق وَلَو قَالَ لَهَا بَارك الله فِيك لم يكن كِنَايَة وَلَا يَقع بِهِ الطَّلَاق وَإِن نَوَاه وَلَو قَالَ بَارك الله لَك كَانَ كِنَايَة يَقع بِهِ الطَّلَاق إِذا نَوَاه وَلَو قَالَ اطعميني أَو اسقيني لم يكن كِنَايَة وَلَو قَالَ أطعمي أَو اشربي كَانَ كِنَايَة وَلَو قَالَ اخْتَارِي نَفسك فقات اخْتَرْت نَفسِي يسْأَل الزَّوْج قبلهَا فَإِن لم يرد بِهِ الطَّلَاق لم تسْأَل الزَّوْجَة فَالْقَوْل قَول الزَّوْج فَإِن اكذبته أحلفته وَإِن أَرَادَ الزَّوْج بِهِ الطَّلَاق سُئِلت الزَّوْجَة فَإِن أَرَادَ بِهِ الطَّلَاق طلقت فَإِن أكذبها الزَّوْج أحلفها وَإِن لم ترد الطَّلَاق لم تطلق فَإِن أكذبها الزَّوْج لم يحلفها وَلَزِمَه الطَّلَاق بتكذيبه لَهَا وَلَو لم تختر نَفسهَا فِي الْحَال واختارت نَفسهَا من بعد لم تطلق وَلَو جعل طَلاقهَا إِلَى غَيره فَطلقهَا فِي الْحَال أَو من بعد طلقت
بَاب سنة الطَّلَاق وبدعته وَالطَّلَاق ثَلَاثَة (أَقسَام) سنة وبدعة ومباح فَالسنة اأن يطلقهَا بعد الدُّخُول بهَا فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ فَإِن قَالَ أَنْت

1 / 147