126

İkna

الإقناع في الفقه الشافعي

Araştırmacı

خضر محمد خضر

Yayıncı

دار احسان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

طهران

وَلَا يلْزم نَفَقَة من عدا الطَّرفَيْنِ من الْأُخوة وَالْأَخَوَات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وَإِذا تَأَخَّرت نَفَقَة أحدهم سَقَطت وَهِي مقدرَة بالكفاية وَكَذَلِكَ الْكسْوَة بِحَسب الْعَادة فِي جِنْسهَا وَعَلِيهِ أَن ينْفق على زَوْجَة أَبِيه وَلَا يلْزمه أَن ينْفق على زَوْجَة ابْنه وَإِذا احْتَاجَ الْأَب إِلَى الإعفاف زَوْجَة الابْن وَإِذا احْتَاجَ الابْن إِلَيْهِ لم يلْزمه وَينْفق على عبيده وإمائه قدر كفايتهم ويكسوهم كسْوَة أمثالهم وَلَا يكلفهم من الْعَمَل مَا لَا يُطِيقُونَ وَيملك مَا اكتسبوه وَلَا يملكُونَ وَمن نصفه حر وَنصفه مَمْلُوك أنْفق عَلَيْهِ السَّيِّد يَوْمئِذٍ ويتركه لنَفسِهِ وَلَا يفرق بَين الْأمة وصغار أَوْلَادهَا

1 / 144