مَا لم نعلم إِلَى عالمه ونتهم رَأينَا لرأيهم
قَالَ الشَّيْخ أَحْمد الْبَيْهَقِيّ فَذَكرنَا فِي الصَّحَابَة ﵃ إِذا اخْتلفُوا كَيفَ يرجح قَول بَعضهم على بعض وبماذا يرجح وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَخْذ بقول بَعضهم اخْتِيَار شَهْوَة من غير دلَالَة وَالَّذِي قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ من أَنا نتهم رَأينَا لرأيهم أَن أَرَادَ الصَّحَابَة إِذا اتَّفقُوا على شَيْء أَو الْوَاحِد مِنْهُم إِذا انْفَرد بقوله وَلَا مُخَالف لَهُ نعلمهُ مِنْهُم فَكَمَا قَالَ وَإِن أَرَادَ التَّابِعين إِذا اتَّفقُوا على شَيْء فَكَمَا قَالَ وَأَن أَرَادَ الْوَاحِد مِنْهُم إِذا انْفَرد بقوله لامخالف لَهُ نعلمهُ مِنْهُم فقد قَالَ كَذَلِك بعض أَصْحَابنَا وَأَن اخْتلفُوا فَلَا بُد من الِاجْتِهَاد وَفِي اخْتِيَار أصح أَقْوَالهم وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
وَأخْبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ قَالَ سَمِعت أَبَا زَكَرِيَّا الْعَنْبَري يَقُول سَمِعت أَبَا الْوَلِيد وَحدث بِحَدِيث مَرْفُوع عَن النَّبِي ﷺ فَقيل لَهُ مَا رَأْيك فَقَالَ لَيْسَ لي مَعَ رَسُول الله ﷺ رَأْي وَقَالَ يحيى بن آدم لَا تحْتَاج مَعَ قَول رَسُول الله ﷺ إِلَى قَول أحد وَإِنَّمَا يُقَال سنة النَّبِي ﷺ وَأبي بكر وَعمر ﵄ ليعلم أَن النَّبِي ﷺ مَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا
أَقُول وعَلى هَذَا يَنْبَغِي أَن يحمل حَدِيث عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِي فَلَا يبْقى فِيهِ إِشْكَال فِي الْعَطف فَلَيْسَ للخلفاء سنة تتبع إِلَّا مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُول ﷺ وَعَن مُجَاهِد لَيْسَ أحد إِلَّا يُؤْخَذ من قَوْله وَيتْرك من قَوْله إِلَّا النَّبِي ﷺ وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَن الشّعبِيّ وَعَن الشّعبِيّ أَنه قَالَ مَا حدثوك عَن أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ فَخذ بِهِ وَمَا قَالُوا فِيهِ برأيهم قبل عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عمر يُرِيد بِهِ الرَّأْي الْمُخَالف للأثر
بَاب معرفَة أصُول الْعلم وَحَقِيقَته وَمَا الَّذِي يَقع عَلَيْهِ اسْم الْفِقْه وَالْعلم مُطلقًا
أخرج ابْن عبد البر بِسَنَد فِيهِ عبد الرحمن بن زِيَاد الأفريقي عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ الْعلم ثَلَاثَة فَمَا سوى ذَلِك فضل آيَة محكمَة وَسنة قَائِمَة وفريضة عادلة قلت وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَفِي إِسْنَاده عبد الرحمن بن رَافع وَفِيهِمَا مقَال قَالَ ابْن عبد البر وَالسّنة الْقَائِمَة الدائمة المحافظ عَلَيْهَا الْقيام إسنادها وَالْفَرِيضَة العادلة المساوية لِلْقُرْآنِ فِي وجوب الْعلم بهَا وَفِي كَونهَا صدقا وصوابا وَعَن عبد الله بن عمر بن الْخطاب الْعلم ثَلَاثَة أَشْيَاء كتاب نَاطِق وَسنة مَاضِيَة وَلَا أَدْرِي قلت وَأخرجه الديلمي فِي مُسْند الفردوس مَوْقُوفا وَأَبُو نعيم وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط والخطيب فِي رُوَاة مَالك وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي غرائب مَالك مَوْقُوفا قَالَ الْحَافِظ بن حجر الْمَوْقُوف حسن الْإِسْنَاد وَقَالَ أَبُو عمر وَعَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْأُمُور ثَلَاثَة
1 / 23