Uyanış Hükmü
إيقاظ همم أولي الأبصار
Yayıncı
دار المعرفة
Yayın Yeri
بيروت
إِلَّا فِي إبتداء الصَّلَاة وَقد رويتم أَنَّهُمَا رفعا فِي الِابْتِدَاء وَعند الرّفْع من الرُّكُوع أفيجوز لعالم أَن يتْرك فعل النَّبِي ﷺ وَابْن عمر لرأي نَفسه أَو فعل النَّبِي ﷺ لرأي ابْن عمر ثمَّ الْقيَاس على قَول ابْن عمر ثمَّ يَأْتِي مَوضِع آخر يُصِيب فِيهِ فَيتْرك على ابْن عمر مَا روى عَن النَّبِي ﷺ فَكيف لم ينْتَه بعض هَذَا عَن بعض أَرَأَيْت اذا جَازَ لَهُ أَن يروي عَن النَّبِي ﷺ أَن يرفع يَدَيْهِ فِي مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاث أَو عَن ابْن عمر فِيهِ اثْنَتَيْنِ وَيَأْخُذ بِوَاحِدَة أَو يجوز لغيره ترك الَّذِي أَخذ بِهِ وَأخذ الَّذِي ترك أَو يجوز لغيره ترك مَا روى عَن النَّبِي ﷺ فَقلت لَهُ إِن صاحبنا قَالَ فَمَا معنى الرّفْع قَالَ مَعْنَاهُ تَعْظِيم الله وَاتِّبَاع لسنة النَّبِي ﷺ وَمعنى الرّفْع فِي الأولى معنى الرّفْع الَّذِي خالفتم فِيهِ النَّبِي ﷺ عِنْد الرُّكُوع وَعند رفع الرَّأْس ثمَّ خالفتم فِيهِ روايتكم عَن النَّبِي ﷺ وَابْن عمر مَعًا ويروى ذَلِك عَن النَّبِي ﷺ ثَلَاثَة عشر رجلا ويروي عَن أَصْحَاب النَّبِي ﷺ من غير وَجه وَمن تَركه فقد ترك السّنة
قلت وَهَذَا تَصْرِيح من الشَّافِعِي بَان تَارِك رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ تَارِك للسّنة وَنَصّ أَحْمد على ذَلِك أَيْضا فِي احدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ
وَقَالَ الرّبيع سَأَلت الشَّافِعِي عَن الطّيب قبل الاحرام بِمَا يبْقى رِيحه بعد الاحرام أَو بعد رمي الْجَمْرَة والحلاق وَقبل الافاضة فَقَالَ جَائِز أحبه وَلَا أكرهه لثُبُوت السّنة فِيهِ عَن النَّبِي ﷺ ولإخبار غير وَاحِد من الصَّحَابَة فَقلت وَمَا حجتك فِيهِ فَذكر الْأَخْبَار والْآثَار ثمَّ قَالَ حَدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن سَالم قَالَ قَالَ عمر من رمى الْجَمْرَة فقد حل لَهُ مَا حرم عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاء وَالطّيب قَالَ سَالم وَقَالَت عَائِشَة طيبت رَسُول الله ﷺ لِحلِّهِ قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ وَسنة رَسُول الله ﷺ أَحَق أَن تتبع قَالَ الشَّافِعِي وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَن يكون الصالحون وَأهل الْعلم فَأَما مَا تذهبون إِلَيْهِ من ترك السّنة وَغَيرهَا وَترك ذَلِك الْغَيْر لرأي أنفسهم فالعلم اذا اليكم تأتون مِنْهُ مَا شِئْتُم وتدعون مَا شِئْتُم
وَقَالَ فِي كتاب الْقَدِيم رِوَايَة الزَّعْفَرَانِي فِي مَسْأَلَة بيع الْمَدِين فِي جَوَاب من قَالَ لَهُ
1 / 106