Investigations on the Explanation of Al-Jalal for Al-Waraqat
التحقيقات على شرح الجلال للورقات
Yayıncı
مركز الراسخون
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
Yayın Yeri
دار الظاهرية - الكويت
Türler
لا يقال قد تتخلف القاعدة بالزكاة في مال الصبي، والأروش، والجنايات لغير المكلف وما أتلفته البهائم ونحوها من صبي ومجنون. فوجد الحكم الوضعي ولم يوجد التكليف؛ لانعدامه في الصبي، والمجنون، والبهائم.
وما دام الأمر كذلك فلا بد من ذكر الأحكام الوضعية استقلالًا لا ضمنًا؛ لأننا نقول: لم تتخلّف الكلية؛ لأن الضمان وإخراج الزكاة واجب، ووجوبه حكم تكليفي، ولا يصلح تعلق الحكم التكليفي إلا بالمكلف، والصبي ونحوه غير مكلف، فأقام الشرع وليه مقامه في ذلك كله، فيخرج الزكاة عنه من ماله أي الصبي، ويضمن عنه، وأمثلة ذلك كما هو مسطور في كتب الفقه. هذا ما ترجح في تعليل ذلك والله أعلم (^١).
ب. والمذهب الثاني: جمهور الأصوليين أفردوها بالذكر تحت أقسام الحكم الشرعي، والمسألة سهلة.
والجواب على السؤال الثاني: أنه خص الصحة والفساد بالذكر؛ لأن الحكم إن تعلق بالمعاملات، فبالصحة أو بالبطلان، وإن تعلق بغير المعاملات. (^٢)
كالعبادات وُصِف بالأحكام الخمسة المشهورة.
فلهذا نص المصنف على الصحة والفساد؛ لاختصاصها في الغالب بالمعاملات، ولاختصاص غيرها بالعبادات. فيقال: هذا عقد صحيح أو فاسد، ولا يقال: عقد واجب غالبًا.
_________
(^١) وقد علل البعض بعلل منها:
أ-أن المقصود التمثيل لا الحصر.
ب-أنه ذكر هذه لشهرتها.
جـ-أنه يقصد بالأحكام النسب التامة ومن ثم تدخل الوضعية.
د-لأنها مندرجة ضمنًا في الأحكام الوضعية وهو أرجحها والله أعلم. وراجع شرح جمع الجوامع مع العطار ١/ ٥٨ والشرح الكبير للورقات ١/ ١٨٨ وما بعدها. ورفع الحاجب ١/ ٤٨٣ ونفائس الأصول في شرح المحصول ٩١/ ١
(^٢) شرح ابن إمام الكاملية على الورقات، ص: ٩١.
1 / 41