Introduction to the Study of Jurisprudential Schools

Ali Gomaa d. Unknown
65

Introduction to the Study of Jurisprudential Schools

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

Yayıncı

دار السلام

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

- الملاقيح: هي ما في بطون الأمهات من الأجنة. - المندوب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه. - المنقول: هو اللفظ الذي تعدد مفهومه، وتخلل بينهما نقل، وهُجِر للمعنى الأول. - النسبة التامة: تعلق أحد الطرفين بالآخر، بحيث يصح السكوت عليه ثبوتًا كان أو انتفاء. - النسيان: زوال الصورة عن المدركة والحافظة - فيحتاج حينئذ في حصولها إلى سبب جديد. - النظر: هو الفكر، وهو: حركة النفس في المعقولات، أي: انتقالها فيها انتقالًا تدريجيًّا قصديًّا. - النظري: ما يحتاج إلى نظر. - النهي: استدعاء - أي: طلب الترك - بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. - الواجب: شيء من فعل، أو قول، أو نية، أو عزم، أو اعتقاد يثاب على فعله، ويعاقب على تركه. - الوجوب: استدعاء الفعل استدعاء جازمًا على سبيل الجزم. - الوعد: إنشاء الضمان عند وجود الوصف. - الوهم: هو الإدراك المقابل للظن. ومنها أيضا: - " اعلم ": يؤتى به لشدة الاعتناء بما بعده، والمخاطَب بذلك كل من يَتَأتَى منه العلم مجازًا، لأنه موضوع لأنْ يخاطب به معين. - القاعدة: أمر كُلِّي يتعرف منه أحكام جزئياته، ويرادفها " الضابط ". وقال أبو زرعة في الغيث الهامع: " المراد بالقاعدة: ما لا يخص بابًا من أبواب الفقه، فإن اختص ببعض الأبواب سمى ضابطًا ". - الفائدة: لغة: ما استفيد من علم أو مال. واصطلاحًا: المسألة المرتَّبَة على الفعل من حيث هي كذلك. وعُرِّفَت أيضًا: بأنها كل نافع ديني، أو دنيوي.

1 / 69