615

İslami Zaferlerin Hristiyanlık Şüphelerini Gidermesi

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

Soruşturmacı

سالم بن محمد القرني

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩هـ

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Filistin
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وموافقة الأكثر أولى من موافقة شرذمة قليلة، تقلد في دينها ودنياها ومعاشها ومعادها حيوانا بهيما، خصوصا السّبع والدّب اللذين هما من أدمغ الحيوانات وأبلده «١».
ولعل هذا من جملة الأسباب الموجبة لاطباق الحمى على الأسد، لأن طبيعته في الأصل حارة، وباقتصاره على أنثى واحدة يقل نزوه، فتحتقن الحرارة في بدنه، فيبثها القلب/ إلى سائر نواحيه. وهذه حقيقة الحمى.
وقد بينا في أول الكتاب: أن منافع النكاح تخفيف البدن وتنشيطه.
فإن قلت: فالأسد في الشجاعة والنشاط على الغاية بخلاف سائر الحيوان/ وما ذكرته يقتضي تثبطه لثقل بدنه.
قلت: وما يدريك لعله لو أكثر «٢» من النزو بحسب ما تقتضيه حاله، كان يكون أشجع وأنشط.
قال:" وأيضا فإن فائدة آلة التناسل في الزوجين: الذرية لا اللذة ثم اللذة وإن كانت تصحبها تبعا، لا بالقصد الوضعي، لكن استعمال الآلة للذة فقط استعمال سوء «٣» مائل عن الاستعمال المستقيم. ولذلك هو ذنب".
قلت: هذا ممنوع، بل المقصود من آلة التناسل الذرية واللذة جميعا بالقصد/ الأول. أما الذرية فبالاتفاق، وأما اللذة فلأن الباري- سبحانه- ابتلى خلقه بتركيب الشهوات فيهم خصوصا هذه الشهوة فإنها أشدها.

(١) هكذا في النسخ الثلاث. ولعل الأصح:" وأبلدها".
(٢) في (أ): أو أكثر.
(٣) في (ش)، (أ): سور.

2 / 629