الله عنهم - وهم: سعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبي وسعيد الخدري، وأبو أيوب الأنصاري، قالوا في الاكسال: وهو إنزال الذكر في الفرج من غير إنزال، لا يوجب الغسل (^١) واحتجوا بقول النبي ﷺ: "الماء من الماء" (^٢)، وقال غيرهم من الصحابة: "يجب الغسل" (^٣) واحتجوا عليهم بقول النبي ﷺ: "إذا التقى (^٤) الختانان وجب الغسل" (^٥).
(^١) انظر هذه الأقوال عنهم في: المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٨٩ - ٩٠، والمصنف لعبد الرزاق ١/ ٢٤٩ - ٢٥٣ إلا أنهما لم يذكرا زيد بن أرقم، كما أن معاذ بن جبل ﵁ ورد عنه أيضا أنه قال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". انظر: حم ٥/ ١١٥، المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٨٧، وقد نقل عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب ﵄ الرجوع عن هذا القول إلى قول الجمهور. انظر: المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٨٨.
(^٢) أخرجه م. في الحيض (ب. إنما الماء من الماء) ١/ ٢٦٩، د. في الطهارة (ب. في الاكسال) ١/ ٣٣، جه. في الطهارة (ب. الماء من الماء) ١/ ١٩٩، حم. ٣/ ٢٩، ٥/ ٤١٦ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي أيوب الأنصاري ﵁.
(^٣) وممن ورد عنه هذا القول أبو بكر وعثمان وعلي وعائشة وابن مسعود وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو موسى ﵃ وأكثر المهاجرين الأولين. انظر: المصنف لعبد الرزاق ١/ ٢٤٥ - ٢٤٩، المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٨٥ - ٨٩.
(^٤) في - ح- (فقد وحب).
(^٥) أخرجه م. كتاب الحيض (ب. نسخ الماء من الماء) ١/ ٢٧٢ من حديث عائشة ﵂ نحو د. كتاب الطهارة (ب. في الاكسال) ١/ ٣٣ من حديث أبي هريرة نحوه، ت. أبواب الطهارة (ب. إذا التقى الختانان وجب الغسل) ١/ ١٨١ من حديث عائشة ﵂ نحوه، جه. كتاب الطهارة (ب. ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان) ١/ ١٩٩ من حديث عائشة ﵂ نحوه، جه. كتاب الطهارة (ب. ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان) ١/ ١٩٩ من حديث عائشة ﵂ مثله، حم. ٢/ ١٧٨ من حديث عبد الله بن عمر ﵄ نحوه وفي ٥/ ١٥ وفي ٦/ ٤٧ من حديث عائشة ﵂.