429

Üstünlük

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Bölgeler
Yemen
İmparatorluklar
Resûlîler

وأما ثانيا : فهب أنا سلمنا أن ما ذكرتموه من النزح وارد على جهة التعبد الذي لا يعقل معناه، فليت شعري ماهو الضابط لوجوبه؟ هل كل واقع في البئر؟ فأوجبوه في الحجر والعود، أو كل حيوان؟ فأوجبوه في الزنبور والذبابة والنحلة والخنفساة أو يكون الضابط للنزح: هو ما كان مغيرا للماء فيوجب النزح لإزالة ما لحقه من التغير، فهذا جيد لا عثار عليه وعند هذا يكون معقول المعنى، فلا وجه لقولكم: إنه وارد على جهة التعبد الذي لا يعقل معناه. وعلى هذا يفترق الحال بين كونه مغيرا وغير مغير، فإن كان مغيرا وجب النزح، وإن كان غير مغير فلا فائدة في إيجاب النزح، وفي ذلك صحة ما نقوله من أن الماء إذا كان قليلا لم ينجس ولا يجب نزحه إذا لم يتغير.

الفرع الرابع: في حكم ماء البئر إذا لم تكن النجاسة ظاهرة عليه وكان كثيرا، فهل يجب الحكم بنجاسة ماء البئر إذا كان على هذه الصفة ويجب نزحه أم لا؟ فيه مذهبان:

المذهب الأول: أنه يكون طاهرا ولا يجب نزحه، وهذا هو رأي الإمام القاسم، والناصر، والهادي، والمنصور بالله، وغيرهم من علماء العترة، وهو الأقوى على رأي المؤيد بالله.

والحجة على ذلك: هو أن الماء إذا كان كثيرا فلا يفترق الحال بين ماء البئر وغيرها من سائر الأمواء من البرك والمدود(¬1) في أنه لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه، وإليه تشير ظواهر الأحاديث التي رويناها.

وهل ينجس المجاور أو لا ينجس؛ وإذا قلنا بنجاسة المجاورة فهل ينجس المجاور الأول والثاني، أو لا يكون [نجسا] إلا المجاور الأول؟ فيه تردد ونزاع بين العلماء وقد قدمناه في باب [المياه]، وقدمنا المختار في ذلك فأغنى عن الإعادة.

المذهب الثاني: أن الماء وإن كان كثيرا في الآبار، فإنه يحكم بنجاسته ويجب نزحه، وهذا هو رأي زيد بن علي، ومحكي عن أبي حنيفة، وحصله بعض فقهاء المؤيد بالله على مذهبه.

والحجة على ذلك: هو أن ماء الآبار مخالف لغيرها مع الكثرة، والأدلة التي دلت على وجوب النزح من جهة الصحابة والتابعين لم تفصل بين أن يكون متغيرا بالنجاسة أو غير متغير، فإنه ينجس جميعه ويجب نزحه وإن لم تظهر عليه النجاسة، بأحد أمور ثلاثة:

Sayfa 437