Son aramalarınız burada görünecek
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
الانتصار: يكون بتزييف ما جعلوه عمدة لهم.
قالوا: روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: (( إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فإن طهورها التراب)).
قلنا: عن هذا جوابان:
أما أولا: فلأنه يحتمل أن يكون مراده وطء المستقذرات الطاهرة، فإنه قد يستعمل لفظ التطهير في ذلك كقوله عليه السلام: (( السواك مطهرة للفم ))(¬1).
وأما ثانيا: فلعله أراد الأذى الذي يكون جافا فلا يعلق بالخف، وما هذا حاله فإنا نسلم أنه لا يحتاج إلى غسل؛ لأن ظاهر الحديث ليس فيه أن النجاسة رطبة كما زعمتم، فإذا كان الخبر محتملا لما ذكرناه بطل تعلقهم به.
قالوا: روى أبو سعيد الخدري عن الرسول أنه قال: (( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه فإذا كان فيهما خبث فليمسحه بالتراب)). أو قال: (( بالأرض ثم ليصل فيهما))(¬2). فظاهر الخبر دال على ما قلناه من طهارة الخف إذا حكه بالتراب.
قلنا: عن هذا جوابان:
أما أولا: فلأنه ليس في الخبر إلا أنه يمسحه على الأرض، وليس فيه دلالة على منع غسله، فلعله أراد بالمسح تخفيف النجاسة بالمسح أولا، ثم يغسله ثانيا.
وأما ثانيا: فلأنه يحتمل أن يكون ذلك الخبث جافا فلا ينجس الخف به، كغيره من النجاسات الجافة وإنما وجب حمله على ما ذكرناه من أجل مخالفته للقياس؛ لأن القياس في اتصال النجاسة الرطبة: أنه لا بد من غسلها للصلاة، وهذا الخبر لما خالف هذا القياس وجب تأويله على ما ذكرناه.
Sayfa 413