357

Üstünlük

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Türler

Fıkıh

والحجة على ذلك: قوله : (( ما أبين من الحي فهو ميت)). وحكي عن الشافعي قول آخر: أنه يكون طاهرا، عملا على أنه لا ينجس بالموت فتصير ميتته طاهرة كانفصال ما ينفصل من السمك والجراد في حال حياته.

والمختار: ما قاله علماء العترة ومن وافقهم، وهو الأصح من قولي الشافعي لما قررناه من أنه ينجس بالموت، ثم إنا لو سلمنا ما زعموه من طهارته عند الموت فالحكم بالطهارة إنما تثبت لجملته دون أبعاضه.

الفرع الثالث: ذهب علماء العترة إلى أن لبن الميتة نجس، وهو محكي عن الشافعي.

والحجة على ذلك: هو أنه مائع غير الماء لاقى نجاسة فوجب الحكم عليه بالنجاسة، كما لو حلب في إناء لطخ بالبول والعذرة، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه طاهر.

والحجة لهم على ما قالوه: وهو أنه إنما يتصل بوعاء اللبن الحاصل في الضرع وليس فيه حياة فينجس بملاقاة ما انفصلت عنه الحياة وإنما ينجس وعاء اللبن بملاقاة الميتة فهو حائل بين الميتة واللبن فلهذا كان طاهرا.

والمختار في ذلك تفصيل: وهو أنه إن صح أن اللبن حاصل في إناء غير الضرع الميت فهو طاهر كما قاله السيد أبو طالب؛ لأنه غير مجاور للميتة، وإنما جاور ما جاور الميتة، وإن كان حاصلا في الضرع نفسه كما قال المؤيد بالله بالمجاورة وهو رأي الشافعي وإذا كان الأمر كما قلناه، ارتفع النزاع في المسألة وصارت وفاقية.

الانتصار: بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

قالوا: مائع لاقى النجاسة فكان نجسا.

قلنا: إذا كان وعاء اللبن أمرا مخالفا للضرع فلا شك في طهارته، فلا نسلم الملاقاة للنجس، وإن كان الملاقي هو الضرع نفسه من غير وعاء فهو نجس لا محالة، فإذن الخلاف في المسألة ربما كان لفظيا على التفصيل الذي ذكرناه.

الفرع الرابع: إنفحة الميتة نجس عند أئمة العترة وهو قول الشافعي.

Sayfa 363