Üstünlük
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Türler
قلنا: الماء مخالف لجميع المائعات كلها، ولهذا فإنها تنجس بملاقاة النجاسة قليلة كانت أو كثيرة، تغيرت بالنجاسة أو لم تتغير، بخلاف الماء فإن الخلاف فيه واقع في قليله هل ينجس إذا لم يكن متغيرا أم لا؟ كما قررناه من قبل فافترقا، وأيضا فإن الحاجة إلى الماء ليس كالحاجة إلى السمن فلا يلزم من اغتفار نجاسة ما تمس الحاجة إليه ويعظم الافتقار إلى الانتفاع به، اغتفار نجاسة مالا تمس الحاجة إليه.
قالوا: نجس فلا يجوز الانتفاع به من غير ضرورة كالميتة.
قلنا: لا نسلم كونه نجسا فإنه لو كان نجسا لم يستعمله المسلمون في الأمصار والأقاليم، ثم وإن سلمنا كونه نجسا فالمعنى في الأصل كونه نجسا ينتفع به مع بقاء عينه، وما نحن فيه ليس له عين فلهذا جاز الانتفاع به، ويؤيد ما قلناه أنه إذا كان ينتفع به مع بقاء عينه فهو مماثل للميتة في التحريم والمنع؛ لأن بقاء عينها يكون لها قدر وارتفاع وزن في نظر الشرع، ونحن مأمورون باستقذارها والبعد عنها لركتها ونزول قدرها، بخلاف ما لا عين له مرئية، فإن استعماله في الاستهلاكات مطابق لنظر الشرع في إ زالتها وإذهاب أعيانها، فلا جرم انقطعت عن الميتة لما ذكرناه وذلك يفسد القياس على الميتة فافترقا.
الانتصار على أبي حنيفة: قالوا: ما كان متغيرا بالنجاسة فهو ممنوع استعماله بخلاف مالم يتغير بها.
قلنا: أهل الإجماع لم يفصلوا بين المتغير وغير المتغير في جواز الاستعمال فلا معنى للتفرقة بينهما، والتفرقة بينهما تكون تحكما لا مستند له.
قالوا: ما كان متغيرا فهو نجس بالإجماع بخلاف ما لم يكن متغيرا فهو في محل الاجتهاد ومخالفه يتناوله الوعيد، بخلاف ما كان مختلفا فيه فلا وعيد فيه.
قلنا: لا نسلم انعقاد الإجماع على نجاسة ما هذا حاله ولو اعتقدوا النجاسة لما استعملوه، ثم لو سلمنا انعقاد الإجماع على نجاسته فإنا نحمله على الانتفاع به فيما ليس يعد استهلاكا في العادة، على أنا نقيس الجمع عليه على ما كان مختلفا فيه بجامع كونه نجسا، فنقول: نجس فجاز الانتفاع به فيما يزيل عينه كالمختلف فيه، فبطل ما توهموه.
مسألة: ذهب أئمة العترة إلى أن الوضوء بالماء المغصوب لا يجزي ولا تنعقد الصلاة به، وهو محكي عن داود من أهل الظاهر.
Sayfa 267