Üstünlük
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Türler
ووجه ذلك: أنا لو قلنا بأنه يصير الماء مستعملا بأول ملاقاته لجزء من بدنه لوجب أن يكون الماء الذي يفيضه على عضو من أعضاء الطهارة مستعملا بأول ملاقاته لأول عضو، وهذا لا قائل به، فعلى هذا إذا صب الجنب على رأسه ماء فإن نزل الماء عن رأسه متصلا على ظهره وعنقه من غير فصل، أجزأه النازل من رأسه على ما مر عليه بعد رأسه لكونه متصلا به، وإن قدرنا أن له شعرا كثيرا فوقع الماء على الشعر ثم تقاطر الماء من أعلى طبقات الشعر ومر في الهواء إلى ظهره أو بطنه فإنه لا يجزيه عما وقع عليه بعد انفصاله من الرأس في الهواء، لأن بنفس الانفصال عنه في الهواء قد صار مستعملا.
وحكى الخضري (¬1) من أصحاب الشافعي أن الماء يصير مستعملا ولا يخرج عن جنابته من جهة أنه لما لاقى أول جزء من بدنه أول جزء من الماء صار الماء مستعملا بأول الملاقاة فإذا انغمس فيه صار منغمسا في ماء مستعمل.
والمختار: ما قررناه أولا على رأي من منع من التطهر بالماء المستعمل، والله أعلم بالصواب.
التفريع الرابع: إذا صلى الرجل بطهارة صلاة فرض، فإنه يستحب له أن يجدد الطهارة لصلاة بعدها، لما روى أنس بن مالك عن النبي (( أنه كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر))(¬2). وروى ابن عمر (رضي الله عنهما) عن النبي أنه قال: (( من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات))(¬3).
فإذا كان المصلي على طهارة ثم إنه جدد الطهارة ثانيا فهل يصير الماء المجدد به مستعملا أم لا؟ والأقرب أنه يكون مستعملا على رأي أكثر أئمة العترة، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر: أنه لا يكون مستعملا.
والحجة على ما قاله أئمة العترة: هو أن هذا الماء قد تعلقت به القربة لتأدية الصلاة المفروضة، فلهذا وجب كونه مستعملا كما لو توضأ للصلاة من غير طهارة.
Sayfa 254