Üstünlük
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Türler
المذهب الأول: أن جميع الماء كله طاهر ولا ينجس الماء إلا بالتغير لأحد أوصافه، وهذا هو المحكي عن جماعة من الصحابة، كابن عباس، وأبي هريرة، وحذيفة بن اليمان (¬1)، ومروي عن جماعة من التابعين، كالحسن البصري (¬1)، وسعيد بن المسيب، وعكرمة (¬2)، وابن أبي ليلى (¬3)، وجابر بن زيد (¬4) وغيرهم، وإليه يشير كلام القاسم، فإنه روى محمد بن منصور قال: حضرت القاسم بن إبراهيم، وكان يستسقى له من بئر كان يتوضأ منها، فأصابوا يوما في البئر حمامة ميتة فأعلم القاسم بذلك فقال لغلمانه: انظروا هل تغير منها ريح أو طعم أو لون؟ فنظروا فلم يروا تغيرا فتوضأ منها، ولم يعتبر مجاورا للنجاسة أصلا، وإليه يشير كلام الهادي. فإنه قال: حدثني أبي عن أبيه في البيار والغدران يقع فيها الشيء النجس فقال: لا تفسد إلا أن تغلب النجاسة عليها ولا ينجسها ما وقع فيها من ميتة أو ما أشبهها إذا لم يغلب عليها النجس في لون أو ريح أو طعم، وهذا محكي عن أبي يوسف.
والحجة على ذلك: ما رواه أبو سعيد الخدري من قوله : (( خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه )). فظاهر الخبر دال على أن الماء لا ينجس منه إلا ما تغير بأحد هذه الأوصاف الثلاثة أو بمجموعها، وما ذكرنا ليس متغيرا فلهذا وجب الحكم عليه بالطهارة كله من غير أن يكون نجسا بالمجاورة.
المذهب الثاني: أن ما يلي تلك النجاسة محكوم عليه بالتنجيس، ثم اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة:
Sayfa 214