Üstünlük
الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
Türler
وثالثها: أن يعلم له مذهب مقرر في الأصول، فيفرع على ما يذهب [إليه] من ذلك وإن لم يصرح به، ومثاله: إذا كان يقول ويعرف من مذهبه القول بالعموم، وهو أن في اللغة صيغة موضوعة له، فإذا ورد قوله عليه السلام: (( كل مسكر حرام)). فنقول: مذهبه تحريم كل مسكر مما سوى الخمر؛ لأنه من القائلين بالعموم ولا مخصص هناك، فنعلم مذهبه في ذلك. وهكذا إذا ورد قوله : (( الشفعة في كل شيء)). فإنا نقول: يكون من مذهبه وجوب [الشفعة] في المنقولات؛ لأن هذا عموم وهو من القائلين به فيجب القضاء بأنه من مذهبه وإن لم يكن مصرحا به، فهذا جملة ما يعرف به مذهب المجتهد إما من جهة التصريح، أو من جهة الإضطرار إلى قصده، أو بطريق الاستدلال على ما فصلناه لانسداد الاحتمالات فيها، وأنه لا محمل له إلا أنه قائل به فيجب كونه مذهبا له.
البحث الثاني: في بيان حكم التخريج على مذهب المجتهد:
اعلم أن من الأصوليين من زعم أنما عدا ما قدمناه من الأوجه الثلاثة فإنه لا يعد مذهبا للمجتهد ولا ينسب إليه.
Sayfa 161