Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
6

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

العدد ١١٩-السنة ٣٥

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

Türler

المبحث الأول: تعريف الجناية وبيان أقسامها تعريف الجناية: الجناية لغة: مصدر جنى جناية، وجمعه جنايات، وجمعت – وإن كانت مصدرا – لتنوعها إلى عمد وشبه عمد وخطأ. والجناية؛ الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة. يقال: جنى جناية إذا جر جريرة على نفسه أو على قومه.١ واصطلاحا: هي التعدي على البدن بما يوجب عليه قصاصا أو مالا٢.

١ انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/٣٠٩، المصباح المنير ١/١٣٦، ١٣٧، لسان العرب ١٤/١٥٤، التفريعات ص/٧٩، القاموس المحيط ٤/٢١٢. ٢ انظر: حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، مواهب الجليل ٦/٢٧٧، المجموع ١٨/٣٤٤، المغني ١١/٤٤٣.

أقسام الجناية: تقدم في تعريف الجناية اصطلاحا أنها التعدي على البدن. وهذا التعدي لا يخلو الحال فيه من أمرين: ١- أن يكون بإزهاق الروح، وهو القتل. ٢- أن يكون واقعا على عضو من الأعضاء، ولا يؤدي لإزهاق الروح كقطع يد أو قلع عين أو قطع أذن أو أنف ... الخ. وبهذا يتبين أن الجناية إما أن تكون: ١- على النفس. ٢- أو ما دون النفس.

١ انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/٣٠٩، المصباح المنير ١/١٣٦، ١٣٧، لسان العرب ١٤/١٥٤، التفريعات ص/٧٩، القاموس المحيط ٤/٢١٢. ٢ انظر: حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، مواهب الجليل ٦/٢٧٧، المجموع ١٨/٣٤٤، المغني ١١/٤٤٣.

1 / 346