القول الأول: أنه ينفذ.
القول الثاني: أنه لا ينفذ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بنفوذ حكم القاضي إذا كان صوابا ولو كان حال مخالفة الصفات بما ورد أن رسول الله ﷺ حكم للزبير بأن يسقي ثم يرسل الماء إلى جاره، فقال خصمه: أن كان ابن عمتك، فغضب ﷺ وقال: (اسق يا زبير واحبس الماء إلى أن يصل إلى الجدر) (١).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ حكم وهو غضبان، ولو كان حكم الغضبان لا ينفذ ما حكم حينئذ.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم نفوذ حكم القاضي إذا حكم حال مخالفة الصفات ولو وافق الصواب: بأن الحكم في هذه الحالة منهي عنه والنهي يقتضي البطلان.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.