134

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الجزئية الثالثة: جنس البينة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - ما لا يقبل فيه إلا الرجال.
٢ - ما يقبل فيه النساء مع الرجال.
٣ - ما يقبل فيه النساء منفردات.
الفقرة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا الرجال:
وفيها شيئان هما:
١ - أمثلته.
٢ - دليله.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقبل فيه إلا الرجال ما يأتي:
١ - الحدود.
٢ - النكاح.
٣ - الطلاق.
٤ - موجب القصاص.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - دليل الحدود.
٢ - دليل النكاح.
٣ - دليل الطلاق.
النقطة الأولى: دليل الحدود:
من أدلة اعتبار الرجال في شهادة الحدود، قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بها: التذكير للفظ أربعة وشهداء، فإنه يدل على اعتبار الذكورة في هذه الشهادة فلا يقبل فيها إلا الذكور.

(١) سورة النور، الآية: [٤].

1 / 137