Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
111

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni': Jurisprudence of Judiciary and Testimonies

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

١ - بيان الحكم. ٢ - دليله. ٣ - توجيهه. الفرع الأول: بيان الحكم: الرشوة حرام بالإجماع، فلا تجوز بأي وجه من الوجوه، وهي حرام على الدافع والآخذ والواسطة بينهما. الفرع الثاني: دليل تحريم الرشوة: من أدلة تحريم الرشوة ما يأتي: ١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما (١). ٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢). الفرع الثالث: التوجيه: من وجوه تحريم الرشوة ما يأتي: ١ - إفساد الناس بحيث يتوصل بها إلى غير الحق، أو لا يتوصل إلى الحق إلا بها. ٢ - تغيير حكم الله؛ لأنها تحمل على الجور في الحكم وإعطاء الحق لغير المستحق. ٣ - حمل الناس على الظلم بأخذ الحق من المستحق وإعطائه لغير المستحق. ٤ - أكل أموال الناس بالباطل، وذلك من وجهين: الوجه الأول: أن المرتشي يأخذ ما لا حق له فيه، والراشي يأخذ بالرشوة ما لا حق له فيه.

(١) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في كراهة الرشوة/ ٣٥٨٠. (٢) سورة البقرة، الآية: [١٨٨].

1 / 114