المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
90

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الفقرة الأولى: بيان الخلاف: إذا لم يقصد صاحب الأرض إنبات الكلأ بل خرج بنفسه من غير حرث ولا سقي، فقد اختلف في بيعه على قولين: القول الأول: أنه لا يصح بيعه. القول الثاني: أن بيعه صحيح. الفقرة الثانية: التوجيه. وفيها شيئان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول قوله ﷺ: (الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار) (١). ووجه الاستدلال بالحديث: أنه مطلق فيدخل فيه ما في الأرض المملوكة، خرج منه المملوك بما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٢). ٢ - قوله ﷺ: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٣). فبقى ما عداه على هذا الإطلاق. الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن الكلأ تابع للأرض؛ لأنه خارج منها، وهي مملوكة، فيكون مملوكًا تبعًا لها، وإذا كان مملوكًا صح بيعه (٤).

(١) سنن أبي داود، باب منع الماء (٤٣٧٧). (٢) سورة البقرة [١٨٨]. (٣) صحيح البخاري، باب قول النبي: (رب مبلغ أوعى من سامع) (٦٧). (٤) الإنصاف (١١/ ٧٩).

1 / 93