المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
79

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

٣ - ماء الأمطار قبل دخولها في ملك الشخص، فإذا دخلت في مسيل الشخص، بركته، أو مزرعته، أو ساقيته، صار أولى به؛ لأن الحيازة تحصل بذلك. الجانب الثاني: بيع الماء غير المملوك: وفيه جزءان: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: بيان الحكم: الماء غير المملوك لا يصح بيعه. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة بيع الماء غير المملوك ما يأتي: ١ - حديث: (المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار) (١). ٢ - ما ورد أن الرسول ﷺ (نهى عن بيع فضل الماء) (٢). ٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ لما سئل عما لا يحل بيعه قال: (الماء) (٣). الجانب الثالث: تقديم صاحب القرار على غيره: وفيه جزءان هما: ١ - أمثلة الماء في القرار. ٢ - تقديم صاحب القرار. الجزء الأول: أمثلة الماء في القرار. من أمثلة الماء في القرار ما يأتي: ١ - الماء في البئر. ٢ - الماء في العين. ٣ - ماء المطر في المزرعة.

(١) سنن أبي داود، باب منع الماء (٣٤٧٧). (٢) سنن أبي داود، باب بيع فضل الماء (٣٤٧٨). (٣) سنن أبي داود، باب منع الماء (٣٤٧٦).

1 / 82