171

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

٢ - ما ورد أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك.
الجزء الثاني: إذا كان الاستثناء من حيوان لا يؤكل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم الاستثناء.
٢ - توجيهه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الاستثناء:
إذا كان الاستثناء من حيوان لا يؤكل لم يصح الاستثناء.
الجؤئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة الاستثناء من حيوان لا يؤكل: أن أجزاءه لا يصح بيعها فكذلك استثناؤها.
الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا صح الاستثناء.
٢ - إذا لم يصح الاستثناء.
الجزء الأول: إذا صح الاستثناء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا صح الاستثناء فالبيع صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا صح الاستثناء: أن كلا من العاقدين يحصل على مقصوده ولا يفوت عليه منه شيء فلا غرر ولا ضرر، والأصل في المعاملات الصحة ما لم يمنع من صحتها دليل، ولا دليل على المنع هنا فيكون العقد صحيحًا.

1 / 174