148

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الشيء الأول: حكم البيع:
إذا خص النوى بجزء من الثمن صح البيع في التمر دون النوى، ويكون من باب تفريق الصفقة.
الشيء الثاني: توجيه الحكم:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه بطلان العقد في النوى.
٢ - توجيه صحة العقد في التمر.
النقطة الأولى: توجيه بطلان العقد في النوى:
وجه بطلان العقد في النوى ما تقدم في بيعه في التمر منفردًا.
النقطة الثانية: توجيه صحة العقد في التمر:
وجه ذلك: أنه معلوم بالمشاهدة فتنتفى الجهالة والغرر فيه.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص النوى بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا نص على بيع النوى في التمر معه ولم يخص بجزء من الثمن بطل العقد في التمر والنوى.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه بطلان العقد في النوى.
٢ - توجيه بطلان العقد في التمر.
الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في النوى.
وجه ذلك ما تقدم في بيعه في التمر.

1 / 151