141

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الجزء الثالث: علة النهي:
علة النهي عن بيع الحمل في البطن ما يأتي:
١ - الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم حياته، ولا موته، ولاصحته، أو مرضه، ولا ذكورته وأنوثته، ولا تعدده وانفراده.
٢ - عدم القدرة على التسليم؛ لأنه قد يموت في البطن مع أمه أو وحده فلا يمكن تسليمه.
الجانب الثاني: بيع الحمل مع أمه:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا نص عليه في البيع.
٢ - إذا لم ينص عليه في البيع.
الجزء الأول: إذا خص عليه في العقد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا خص يحزء من الثمن.
٢ - إذا لم يخص بجزء من الثمن.
الجزئية الأولى: إذا خص الحمل بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا خص الحمل يحزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في أمه، ويكون من باب تفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه بطلان البيع في الحمل.
٢ - توجيه صحة البيع في الأم.

1 / 144