المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
105

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الجزئية الثانية: وجه عدم دخولها: وجه عدم دخول هذه الأشياء بمنع البيع: أنها مواد متقوَّمة تملك وتنقص بالأستعمال والأخذ منها، فتدخل في عموم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (١). الجانب الثاني: البيع: وفيه جزءان هما: ١ - حكم البيع. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: حكم البيع: بيع النار لا يجوز ويجب بذلها من غير مقابل. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز بيع النار: أنها لا تملك؛ لحديث: (الناس شركاء في ثلاث، في الماء، والكلأ، والنار) (٢). الجانب الثالث: الاقتباس من النار من غير إذن صاحبها: وفيه جزءان. ١ - إذا لم يتضرر صاحبها. ٢ - إذا تضرر صاحبها. الجزء الأول: الاقتباس من النار إذا لم يتضرر صاحبها: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه.

(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦) رقم (٩١)، ومسند الإمام أحمد (٥/ ٧٢). (٢) سنن أبي داود، باب منع الماء (٣٤٧٧).

1 / 108