قَالَ قوم مضارة الْكَاتِب أَن يكْتب مَا لم يمل عَلَيْهِ ومضارة الشَّهِيد أَن يشْهد بِخِلَاف الشَّهَادَة وَقَالَ آخَرُونَ مضارتهما أَن يمنعا من أشغالهما ويكلفا الْكِتَابَة وَالشَّهَادَة فِي وَقت يشق ذَلِك فِيهِ عَلَيْهِمَا
وانما أوجب هَذَا الْخلاف أَن قَوْله ﴿وَلَا يضار﴾ يحْتَمل أَن يكون تَقْدِيره وَلَا يضارر بِفَتْح الرَّاء فَيلْزم على هَذَا أَن يكون الْكَاتِب والشهيد مَفْعُولا بهما لم يسم فاعلهما وَهَكَذَا كَانَ يقرأابن مَسْعُود بِإِظْهَار التَّضْعِيف وَفتح الرَّاء
وَيحْتَمل أَن يكون تعديره وَلَا يضارر بِكَسْر الرَّاء فَيلْزم على هَذَا أَن يكون الْكَاتِب والشهيد فاعلين وَهَكَذَا كَانَ يقْرَأ ابْن عمر باظهار التَّضْعِيف وَكسر الرَّاء
1 / 54