تصدَّق به كلّه، وبه قال مالكٌ (١)، والأوزاعي، والثوري، والليث، وغيرهم، وروي معناه عن ابن عباس، وابن مسعود، ومعاوية بن أبي سفيان (٢)، وذهب
الشافعي إلى
(١) انظر: «الكافي» (١/٤٧٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٣)، «الذخيرة» (٣/٤٢٠)، «النوادر والزيادات» (٣/٢٠٣) .
وقال به أحمد، انظر: «المغني» (١٠/٥٣٥) .
(٢) ذكر ذلك عنهم: ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٦١)، وذكره -أيضًا- عن الحسن البصري، والزهري، وكذا حَكى ذلك عنهم: ابن قدامة في «المغني» (٩/٤٧٣)، والقرطبي في «التفسير» (٤/ ٢٦١)، والعيني في «عمدة القاري» (١٥/٧)، وابن حجر في «الفتح» (٦/١٨٦)، والشوكاني في «النيل» (٨/١٣٨) . وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٤/٢١٨)، «سبل السلام» (٤/٥٢) .
وأثر الحسن، أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/٣١٦ رقم ٢٧٣٤) عن عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحسن، في الرجل يصيب الغنيمة فيتفرَّق الجيش قال: «يتصدق به عن ذلك الجيش» .
وانظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦٠، ٢٦١)، «موسوعة فقه الحسن البصري» (٢/٥٢٦) .
وفي مذهب سفيان الثوري، انظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦١)، «نيل الأوطار» (٨/١٣٨)، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (ص ٥٠١) .
وفي مذهب الأوزاعي، انظر: «تفسير القرطبي» (٤/٢٦٠)، «المغني» (١٠/٥٣٥)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٤/٢٦٨)، «فتح الباري» (٦/١١٣)، «عمدة القاري» (١٥/٧)، «نيل الأوطار» (٧/٢٥١)، «سبل السلام» (٤/٥٢)، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٥٧) .
وفي مذهب الليث، انظر: «المغني» (٩/٤٧٣)، «نيل الأوطار» (٨/١٣٨)، «فقه الإمام الليث ابن سعد» (ص ٢٨٤) .
وأما أثر ابن عباس، فقد أخرجه -أيضًا- سعيد في «سننه» (٣/٣١٦ رقم ٢٧٣٣) عن إسماعيل ابن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الإفريقي، عن عكرمة، عن ابن عباس في الغلول يصيبه الرجل، وقد تفرقّ الجيش، قال: يردُّه إلى مغنم المسلمين.
وإسماعيل بن عياش، وابن أنْعم: متكلَّم فيهما.
وأما ابن مسعود، فجعل حكم الغلول التي تاب صاحبه وأراد ردَّه إلى الجيش بعد أن تفرق الجيش؛ جعل حكمه حكم المال الذي لا يعرف صاحبه -أي: اللقطة-؛ فقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٣٩-١٤٠ رقم ١٨٦٣١)، ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٦١ رقم ٦٤٤٩) عن الثوري وإسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: اشترى عبد الله =