350

Cihad Kapıları ve Ayrıntılı Farzları, Sünnetleri, Adabı ve Hükümleri Üzerine Kurtarma

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Araştırmacı

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Yayıncı

دار الإمام مالك

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

Türler

Fıkıh
تداولته الأملاك، أو لم تتداوله؛ كالحال في المغصوب بين المسلمين ولا فرق، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأهل الظاهر (١) .
ودليلهم: قول الله -تعالى-: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، وغير ذلك من الأدلة التي بها يستحق المغصوبات، ويُسترجع كل مالٍ أُخذ من مالكه على غير وجه الشرع، ولا فرق بين أخذ الكفار له كذلك أو المسلمين، وأخصُّ من هذا بالمسألة ما احتجَّ به الشافعي في قصّة العضباء.
خرَّج مسلم (٢)، عن عمران بن حصين قال: أُسرت امرأة من الأنصار، وأُصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رَغَا

(١) انظر: «الأم» (٤/٢٧٦- ط. دار الفكر)، «روضة الطالبين» (١٠/٢٩٣-٢٩٤)، «مختصر المزني» (٢٧٣)، «الحاوي الكبير» (١٨/٢٤٩-٢٥٠)، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٣٥)، «المهذب» (٢/٢٤٣)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/١٠٩)، «الأحكام السلطانية» للماوردي (١٣٤-١٣٥)، «حلية العلماء» (٧/٦٧٢) -وفيه: «وبه قال ربيعة» -، «المحلّى» (٧/٣٠٠ المسألة رقم ٩٣١) .
وانظر -في قول ربيعة-: «المدونة» (١/٣٧٦) .
لكن على أن يدفع السلطان إلى الغانم قيمته من مال المصالح.
وانظر في قول أبي ثور: «الاستذكار» (١٤/١٢٥)، «بداية المجتهد» (٢/٤٨٨)، «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٨٨) .
وهو مرويٌّ عن أبي بكر، وعليٍّ، وعبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنهم أجمعين-، -كما في «عيون المجالس» (٢/٦٩٥) -. وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (٥/١٩٣-١٩٤)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/١١١-١١٢) .
ومن التابعين: عطاء وربيعة. انظر: «رؤوس المسائل» لابن القصَّار (٥٢) .
ويُروى عن عليٍّ ﵁ خلاف هذا القول -كما سيأتي-. وهو القول الثاني الذي يذكره المصنف بعدُ.
(٢) في «صحيحه» في كتاب النذر (باب لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد) (٨) (١٦٤١) .

1 / 363