336

Cihad Kapıları ve Ayrıntılı Farzları, Sünnetleri, Adabı ve Hükümleri Üzerine Kurtarma

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Araştırmacı

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Yayıncı

دار الإمام مالك

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

Türler

Fıkıh
وأصحابه (١) .
واستدلوا في ذلك بفعل عمر في أرض سواد العراق، وذكروا احتجاجه على ذلك بالآية من سورة الحشر، قوله -تعالى-: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ الآية كلها، إلى قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ [الحشر: ٧]، وإلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ﴾ إلى آخر الآيات، [الحشر: ١٠]، وقول عمر: ما أحدٌ إلاّ وله في هذا المال! حتَّى الراعي بعدن (٢) .

(١) انظر: «المدونة» (١/٣٨٦-٣٨٧)، «الكافي» (١/٤٨٢)، «المعونة» (١/٦٢٦)، «أسهل المدارك» (٢/١٣)، «المنتقى» (٣/٢٢١-٢٢٢)، «بداية المجتهد» (١/٤٠١)، «قوانين الأحكام» (١٦٧)، «الذخيرة» (٣/٤١٦-٤١٧)، «الخرشي» (٣/١٢٨-١٢٩)، «الشرح الكبير» (٢/١٨٩)، «الإشراف» (٤/٤٤٩- بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب.
(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/٣٥١) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم، قال: سمعتُ عمر يقول: وذكر أثرًا في قصة، وفي آخره آية الحشر المذكورة، وقول عمر: «والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال، أُعطي منه أو مُنع؛ حتى راعٍ بعَدَن» .
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/١٥١/ رقم ٧٢٨٧) عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن أسلم: أن عمر جمع أناسًا من المسلمين فقال: «إني أريد أن أضع هذا الفيء موضعه؛ فليغد كل رجل منكم عليَّ برأيه، فلما أصبح قال: إني وجدت آية في كتاب الله -أو قال آيات- لم يترك الله أحدًا من المسلمين له في هذا المال شيء؛ إلا قد سماه» . وذكر جملة من الآيات، ثم قرأ الآية المذكورة، وقال: «فليس في الأرض مسلم إلا له في هذا المال حق، أُعطيه أو حُرِمه» .
وإسناد عبد الرزاق ضعيف، فيه عبد الله بن عمر العمري، ضعيف. وزيد بن أسلم لم يسمع عمر، بل ولا من ابنه عبد الله. انظر: «جامع التحصيل» (٢١٦) . والواسطة بينهما أسلم، كما في إسناد البيهقي، وهو العدوي، مولى عمر: ثقة.
وله عند البيهقي (٦/٣٥١-٣٥٢) طريق أخرى، وفيه ذكر للآية، وقوله: «فهذه استوعبت الناس، ولم يبق أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق، إلا ما تملكون من رقيقكم، فإن أعش
-إن شاء الله- لم يبق أحدٌ من المسلمين إلا سيأتيه حقُّه، حتى الراعي بسر وحمير؛ يأتيه حقُّه، ولم يعرق فيه جبينه» .
وأخرج أبو عبيد في «الأموال» (١٤٩): أن عمر كتب لعمرو بن العاص: «أن دعها -أي: مصر- حتى يغزو منها حبل الحبلة»، قال أبو عبيد: «أراه أراد أن يكون فيئًا موقوفًا للمسلمين ما تناسلوا، يرثه قرن بعد قرن فتكون قوة لهم على عدوهم» .

1 / 349