روى مالك في «موطئه» (١)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» . فسَّره العلماء أنه في الغزو، وكذلك جاء في بعض طرقه.
خرَّج البخاري (٢) عن عروة البارقي، عن النبي ﷺ قال: «الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير: الأجْر والمَغْنمُ إلى يوم القيامة» .
وخرَّج مسلم (٣)، عن جابر بن سمرة، عن النبي ﷺ قال: «لن يبرح هذا الدين قائمًا، تقاتل عليه عصابةٌ من المسلمين، حتى تقوم الساعة» .
وأما من ذهب إلى أنه فرضٌ كالحج على الأعيان، فظاهر الكتاب والسنة يدلان على خلاف ذلك؛ قال الله -تعالى-: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢]، وقال -تعالى-: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًاّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: ٩٥] .
فهذا بيّنٌ في سقوط المأثم في القعود عن الغزو إذا قام به بعض المسلمين.
وخرّج مالك في «موطئه» (٤) عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لولا أن
_________
(١) (رقم ٤٧٤- ط. دار إحياء التراث) .
وأخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) (رقم ٢٨٤٩ و٣٦٤٤)، ومسلم في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) (٩٦) (١٨٧١) .
(٢) في «صحيحه» في كتاب الجهاد (باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) (رقم ٢٨٥٠ و٢٨٥٢)، وفي كتاب فرض الخمس (باب قول النبي ﷺ: «أحلت لي الغنائم») (رقم ٣١١٩)، وفي كتاب المناقب (باب منه) (رقم ٣٦٤٣) . ومسلم في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) (١٨٧٣) .
(٣) في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب قوله ﷺ: «لاتزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم») (١٧٢) (١٩٢٢) .
(٤) (رقم ٤٧٠) وفي الأصل: «ولكن لم أجد ...»، وفي المنسوخ: «ولكن لا»، والمثبت من مطبوع «الموطأ» . =
1 / 32