Cihad Kapıları ve Ayrıntılı Farzları, Sünnetleri, Adabı ve Hükümleri Üzerine Kurtarma

İbn Cisa Azdi Kurtubi d. 620 AH
204

Cihad Kapıları ve Ayrıntılı Farzları, Sünnetleri, Adabı ve Hükümleri Üzerine Kurtarma

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Araştırmacı

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Yayıncı

دار الإمام مالك

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

Türler

Fıkıh
إليها، أين كانت الفئة ببلاد العدو، أو ببلاد الإسلام، بَعُدَ ذلك أو قَرُبَ، إنما يأثم بالتولية مَنْ لم يَنْوِ واحدًا من المَعنيَيْن. وقال بعض الشافعية (١): التحرف للقتال: أن ينتقل من مكانٍ إلى مكان أمكن للقتال، والتحيز إلى فئة: أن يَنضم إلى قومٍ ليعود معهم إلى القتال. وروي عن مالكٍ (٢) أنه كان يقول: ليس العمل عندنا على قول عمر: «أنا فئة من تحيَّز إلي»، وهو بالمدينة، وإنما ذلك إلى ولاة الجيش، دون والي الصائفة، فَتَتَحيَّزُ السَّريةُ أو الخيل إلى الجيش، دون من هو أبعد منه، ومُتحيَّز الصوائف والجيوش إلى من بعدها، وهو أقرب إليها من أهل الإسلام. وقيل: التحيزُ المأذون فيه: إنما هو الانحيازُ إلى الجماعة الحاضرين قِبَالَ العدو، دون من وراءهم مِمَّن لم يحضر. وقال أبو محمد بن حزم (٣): «لا يحلُّ للمسلم الفرار أمام المشركين، وإن كثروا، إلا أن ينوي التَّحيُّزَ إلى جماعةٍ من المسلمين، إنْ رجا إدراك تلك الجماعة، قبل أن يلحقه الكفار، أو ينوي بانحرافه الكرَّ لقتالهم، وإلاَّ فهو عاصٍ لله ﷿ » . واختلفوا فيمن نكَصَ على عقبيه من غير أنْ يُولِّي العدوَّ ظهره، فقيل: إنه لا

(١) انظر: «الأم» (٤/١٧٩)، «الحاوي الكبير» (١٨/٢٠٩)، «نظم الدرر» (٨/٢٤٠)، «محاسن التأويل» (٨/٢٩٦)، «النكت والعيون» (٢/٨٩) . (٢) انظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني (٣/٥١)، و«الذخيرة» للقرافي (٣/٤١٠) . واختار أبو الوليد بن رشد في «البيان والتحصيل» (١٧/٣١) أن التحيز إلى الفئة -في حديث ابن عمر المذكور آنفًا- هو خاص برسول الله ﷺ وهو بالمدينة، فقال: «وهذا عندي من خواص رسول الله ﷺ، لا يكون الإمام فئةً للسرية إذا خرجت من عنده، فأقام هو -يعني: الإمام- في بلده، وإنما يكون فئة لها إذا أخرجها من عسكره، فلقيت جماعة، وإن كانت أقَلَّ من مِثْلَيْها فانحازت إلى الفئة التي خرجت منها. والله الموفق» . (٣) في «المحلى» (٧/٢٩٢ المسألة رقم ٩٢٣) .

1 / 210