128

Cihad Kapıları ve Ayrıntılı Farzları, Sünnetleri, Adabı ve Hükümleri Üzerine Kurtarma

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Araştırmacı

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Yayıncı

دار الإمام مالك

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

Türler

Fıkıh
وكان ذلك سبب انبعاثه لا لنفس العطاء، لكن لإمكان القدرة، إذ كان بالعدم عاجزًا؛ فهو جائز، لا أعلم فيه خلافًا، وكلاهما مأجور -إن شاء الله-، كما قد وقع في الحديث المتقدم: «للغازي أجره، وللجاعل أجره، وأجر الغازي» (١)، وأما إن كان غنيًا فأعطي كذلك من غير مسألة، فمن العلماء من كره له ذلك، وإليه ذهب مالكٌ (٢)، وهو الأوْلَى؛ لأنه قادرٌ على الغزو بماله، فلم يكن له اضطرارٌ في إقامة تلك العبادة إلى ما أعطي مثل ما كان للفقير، ومنهم من قال: لا بأس أن يَقْبل -وهم الأكثر- (٣)، قالوا: فإن احتاج إليه أنْفَقَه، وإن استغنَى عنه فرَّقه في سبيل الله، ولم يختلفوا أنَّ المسألة في ذلك للغنيِّ والفقير مكروهة (٤)؛ قالوا: من كان غنيًّا فَلْيَغْزُ بماله، ومن كان فقيرًا فليجلس في بيته، وبالله تعالى التوفيق. *****

(١) مضَى تخريجه. (٢) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/٤٠٨)، «البيان والتحصيل» (٢/٥٣١)، «الذخيرة» (٣/ ٤٠٦)، «مواهب الجليل» (٤/٥٥٢) . (٣) انظر: «شرح السير الكبير» (١/٩٨)، «فتح القدير» (٥/١٩٤)، «شرح السنة» (١١/١٧)، «الحاوي الكبير» (١٤/١٢٨)، «كشاف القناع» (٢/٣٩٩)، «إعلاء السنن» (١٢/١٤) . (٤) «النوادر والزيادات» (٣/٤٠٩) .

1 / 130