44

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Yayıncı

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسًا. فسقته كأسًا قال: زيدوني. فلم يَرِم حتى وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يُخرج أحدهما صَاحبه (^١).
أجمعت الأمة على تحريم بيع الخمر:
قال القرطبي: أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم (^٢).
قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من المسلمين كافةً عن كافة أنه لا يحل لمسلم بيع الخمر ولا التجارة في الخمر (^٣).
قال النووي: فيه تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه (^٤).
قال ابن حجر: «… وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع» (^٥).

(^١) صحيح موقوفًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٥٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥١٧٦)، وابن حبان (٥٣٤٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٤٠٦)، وفي «السنن الكبرى» (٨/ ٢٨٧).
(^٢) «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٨٩).
(^٣) «الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء» (٩/ ٢٥).
(^٤) «شرح النووي على مسلم» (١١/ ٣).
(^٥) «فتح الباري» (٤/ ٤١٥).

1 / 48