215

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Yayıncı

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

كذلك يندرج تحت بيع الغرر ما كانت فيه الجهالة في الثمن، كأن تقول: اشتريت منك هذا الكتاب بما في جيبي من النقود. هذا أيضًا داخلٌ في الغرر.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (^١)، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (^٢).
قال الإمام النووي:
وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع؛ ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهمًا، وبيع ثوب من الأثواب وشاة من الشياة، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة (^٣).

(^١) بيع الحصاة نوع من الأنواع المنهي عنها وهو داخل أيضًا في بيع الغرر، ومعناه أن تقول مثلا لشخص: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة. ثم ترمي بالحصاة، أو أن تقول أبيعك: من أرضي قطعة مقدارها من هنا إلى حد ما تقع عليه الحصاة. أو أن تقول: إذا رميت الثوب هذا بالحصاة فهو لك. وهذه كلها كانت من صور الجاهلية وجاء الإسلام بتحريمها لما فيها من مخادعة.
(^٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥١٣).
(^٣) «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ١٥٦).

1 / 220