152

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Yayıncı

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَزَاكَ اللَّه يَا أَبَا سَعِيدٍ الْجَنَّةَ، فَإِنَّكَ ذَكَّرْتَنِي أَمْرًا كُنْتُ نَسِيتُهُ، أَسْتَغْفِرُالله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ (^١). ووجه الاستدلال: «هنا قوله وكل ما يكال أو يوزن» فالحنفية ﵏ يرون أنه حكم بأن كل ما يكال أو يوزن يجري فيه الربا. وقد يجاب عليهم أيضًا بأن المعنى أنه لا يجوز التفاضل فيما كان ربويًّا موزونًا، وبأن الخبر هنا لا يصح، أو بما أجاب به البيهقي بأن لفظة «كل ما يكال أو يوزن» من كلام أبي سعيد الخدري ﵁. ٣ - ما أخرجه الدارقطني في «سننه» من طريق أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النبي ﷺ: «مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا، وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ» (^٢).

(^١) ضعيف: وقد تقدم ص (١٠٩). (^٢) ضعيف: أخرجه الدارقطني في «سننه» (٢٨٥٣)، والربيع بن صبيح ضَعَّفه بعض أهل العلم، وقال الدارقطني عقب هذا الحديث: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا، وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبدة وأنس بلفظ غير هذا اللفظ.

1 / 157